السيد الخميني
157
كتاب الطهارة ( ط . ج )
ولو نوقش فيه فلا أقلّ من كونها معتمدة عنده ، ومجزوماً بها ، سيّما مع ما في أوّل " الفقيه " من الضمان " 1 " . مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن العلَّامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق ، وعليّ بن أحمد فيه " 2 " . وقيل : " إنّ الصدوق كثيراً ما يذكره مترضّياً عنه ، ومترحّماً عليه " " 3 " . وعن المجلسي الأوّل توثيق أبيه ؛ مستنداً إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات " 4 " . وعن الفاضل الخراساني تصحيح خبرهما في سنده ، وجعلهما من مشايخ الإجازة " 5 " . والظاهر أنّ لصحيحة حريز إطلاقاً . ولا يكون ذيلها قرينة على عدمه لو لم يكن مؤكَّداً له ؛ فإنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه ، هو ذكر أحد شقّي المذكور في الصدر ، فكأنّه قال : " كلّ ما يفصل من الدابّة ذكيّ ذاتاً ، لكن إذا أخذت من الميّت اغسله ؛ لنجاسته العرضيّة " . وأغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرّد اشتمالها على
--> " 1 " الفقيه 1 : 3 . " 2 " انظر تعليقات على منهج المقال ، المحقّق الوحيد البهبهاني : 225 ، منتهى المقال 4 : 338 ، مختلف الشيعة 1 : 145 و 4 : 94 و 106 . " 3 " انظر تعليقات على منهج المقال ، المحقّق الوحيد البهبهاني : 225 ، منتهى المقال 4 : 338 ، التوحيد : 99 / 6 ، الخصال : 98 / 48 ، و : 102 / 59 . " 4 " روضة المتّقين 14 : 255 . " 5 " ذخيرة المعاد : 39 / السطر 29 .